الحر العاملي
105
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 46 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه [ 35268 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال : - ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا . [ 35269 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
--> ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الأبواب . الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 308 / 2 ، والتهذيب 10 : 199 / 789 ، والفقيه 4 : 96 / 319 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف . 2 - الكافي 7 : 308 / 3 .